يُعتبر الكلب نجساً في معظم فقهاء الإسلام وخاصة الشافعية والحنابلة وجمهور الشيعة، وذلك بناءً على نصوص من السنة النبوية التي تأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، مما يدل على نجاسة لعابه وجميع أجزائه عند بعضهم. بينما يرى بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية أن طهارة الكلب تشمل جسمه مع نجاسة لعابه فقط. النجاسة هنا هي حكم شرعي تعبدي لا يُعتمد فقط على العقل، ويهدف لتجنب الأذى وحفظ الطهارة. ولذلك يُنصح المسلمون بالابتعاد عن لمس الكلاب أو لعابها حفاظاً على الطهارة الشرعية، وليس لأن الكلاب ملوثة بالمعنى الطبي فقط.
أدلة نجاسة الكلاب في الإسلام
- حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب" (رواه مسلم)، وهو دليل على نجاسة لعاب الكلب.
- اجماع جمهور الفقهاء على نجاسة لعاب الكلب، بينما اختلفوا في حكم باقي أجزائه، فبعضهم يرى نجاسة كل الكلب وبعضهم يرى الطهارة إلا لعابه.
- النظرة الشرعية للحكم بالتعبدية، بمعنى أن الطهارة والنجاسة أحكام يصدرها الشرع بناءً على الحكمة الإلهية، ولا يُطلب منها تفسير دقيق بالعقل فقط.
الحكمة من حكم النجاسة
- تخفيف احتمال انتقال الأمراض والجراثيم لأن الكلب يُعتبر من الحيوانات التي قد تحمل أمراضاً.
- الحفاظ على الطهارة والنظافة في العبادات والأطعمة والمشروبات.
- التزام الأوامر الشرعية والحفاظ على الطهارة الروحية والجسدية.
ملحوظة
- النجاسة هنا ليست رفض الحيوان ككل، بل هي حكم شرعي متعلق بالطهارة، والكلاب لها وظائف نافعة مثل الحراسة والصيد.
- يجوز اقتناء الكلاب لأغراض مشروعة مع الالتزام بضوابط الطهارة.
بالتالي، سبب اعتبار الكلاب نجسة هو أساس ديني شرعي من السنة النبوية وإجماع الفقهاء، بسبب لعابها وأجزائها عند جمهور الفقهاء، وهو حكم تعبدي للحفاظ على الطهارة والنظافة في الإسلام.