الرجل لا يكون له عدة كما هو الحال عند المرأة، فالعدة في الشرع مقصورة على النساء فقط في حال الطلاق أو الوفاة، وليس على الرجل عدة شرعية. ومع ذلك، في بعض الأحوال الفقهية، يُمنع الرجل من الزواج مرة أخرى إذا كان قد تزوج أربع نساء بالفعل، فلا يجوز له الزواج بخامسة حتى يطلق واحدة أو تنتهي عدة مطلقته الرابعة، وهذه المدة تسمى "عدة" مجازاً وليس بمعناها الشرعي الحقيقي. هذه العدة المجازية للرجل تكون في حالتين: الأولى إذا طلق واحدة من زوجاته الأربع ويريد الزواج بأخرى، والثانية إذا طلق زوجته ويريد الزواج بأختها أو قريبة محرمة عليه الجمع معها شرعاً، فلا يجوز له أن يزوج الخامسة أو التي تجمع في العصمة معه حتى تنتهي عدة المطلقات. هذا يمنع تكاثر جمع الزوجات بطريقة مخالفة للشرع في نفس الوقت. أما بالنسبة للعد، فهو متعلق بالنساء، أما الرجل فلا عدة عليه في الطلاق أو الوفاة، ولكن عليه احترام بعض القيود المتعلقة بعدد الزوجات التي يمكن أن يتزوجها في الوقت نفسه بحيث لا يزيد عن أربع نساء. باختصار، العدة الشرعية ليست للرجل بل للمرأة لكن هناك قيود دينية على الرجل في حالة تعدد الزوجات والتزامه بما يُماثل العدة بطريقة غير مباشرة في بعض الحالات الخاصة.
